المحقق النراقي
93
مستند الشيعة
المطلب الثاني في الحج الواجب بالعارض وله أنواع ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولما كان الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فها هنا فصلان : ) ( 1 ) . الفصل الأول في الواجب بالنذر وأخويه وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الاجماع ، ودلت عليه النصوص ( 2 ) بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، وإذن الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي . المسألة الثانية : لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض . ولو تمكن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب - كما في
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : تذكر في فصول . ( 2 ) الوسائل 23 : 307 أبواب النذر والعهد ب 8 ، وص : 315 ب 15 ، وص : 316 ب 16 .